تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

462

القصاص على ضوء القرآن والسنة

له فإنه قتيل القران وقتيل الإسلام ، والسراية من القصاص لا ضمان فيه ، كرواية الكليني عن الفضيل ولا إشكال في السند عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، ورواية السكوني ( من اقتص منه فهو قتيل القران ) ورواية ( أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ) وروايات أخرى ، فما قلناه سابقا انما هو على مقتضى القاعدة ، لولا وجود أمثال هذه الروايات الشريفة واللَّه العالم . الثاني : قال المحقق : ( وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثمَّ سرت جراحته كان للولي القصاص ولو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها ) ( 1 ) . ذهب المشهور إلى ذلك من دون ردّ إلا عند بعض العامة بذهابهم إلى رد نصف دية المرأة إلى ورثتها وهو مرود فان النفس بالنفس واليد باليد كما مرّ بيانه . وإذا قبل الولي بالدية كان له ثلاثة أرباع دية الرجل أي سبعة آلاف

--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 327 .